للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و «ابن خزيمة» (٦٧٨) قال: حدثنا أَبو كُريب، وعبد الله بن سعيد الأشج، قالا: أخبرنا أَبو خالد، قال: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا سَلْم بن جُنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، كلهم عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول. وفي (٦٧٩) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن المخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد.

⦗٢٣١⦘

كلاهما (عبد الرَّحمَن بن القاسم، والقاسم بن محمد) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره (١).

- قال ابن خزيمة: هذه الزيادة التي في خبر ابن عُيينة، لا أحسبها محفوظة، أعني قوله: «وكان النبي صَلى الله عَليه وسَلم إذا جلس في الصلاة، أضجع اليسرى، ونصب اليمنى».

- أَخرجه عبد الرزاق (٣٠٤٥) عن مَعمَر، عن أيوب، عن عبد الرَّحمَن بن القاسم، عن أبيه، قال:

«السنة في الجلوس في الصلاة؛ أن تثني اليسرى، وتقعي باليمنى»، «مُرسَل».

- وأخرجه مالك (٢٣٩) (٢). وأَبو داود (٩٦١) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. «موقوف» (٣).


(١) المسند الجامع (٧٣١٦)، وتحفة الأشراف (٧٢٦٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٥٦٤)، والدارقُطني (١٣٢١ و ١٣٢٢)، والبيهقي ٢/ ١٢٩.
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٤٩٥)، والقَعنَبي (٢٧٢)، وسويد بن سعيد (١٥٩).
(٣) أخرجه البيهقي ٢/ ١٣٠، من طريق ابن بكير، عن مالك.