- وفي رواية:«عن نافع؛ أن ابن عمر نادى بالصلاة، في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال؛ فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات ريح، في السفر: ألا صلوا في الرحال»(١).
- وفي رواية:«عن ابن عمر، أنه نزل بضجنان، في ليلة باردة، فأمر مناديا فنادى: الصلاة في الرحال، ثم أخبر أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان إذا كان في سفر، في ليلة باردة، أو مطيرة، أمر مناديا فنادى: الصلاة في الرحال»(٢).
أخرجه مالك (١٨٩)(٣). وعبد الرزاق (١٩٠١) عن عبد الله بن عمر. وفي (١٩٠٢) عن ابن عُيينة، عن أيوب. و «الحميدي»(٧١٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. و «ابن أبي شيبة»(٦٣١٩) قال: حدثنا هُشيم، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٢/ ٤ (٤٤٧٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ١٠ (٤٥٨٠) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي ٢/ ٥٣ (٥١٥١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك.
(١) اللفظ لأحمد (٥٨٠٠). (٢) اللفظ للدارمي. (٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٩٦)، والقَعنَبي (١٠٥)، وسويد بن سعيد (٧٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٤٦).