«إنما كان الأذان، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مرتين, والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة»(١).
- وفي رواية:«كان الأذان، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أن المؤذن كان إذا قال: قد قامت الصلاة، قال: قد قامت الصلاة، مرتين»(٢).
⦗١٦٦⦘
أخرجه أحمد (٥٥٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) قال: وقال حجاج. وفي ٢/ ٨٥ (٥٥٧٠) قال: حدثنا حجاج. وفي ٢/ ٨٧ (٥٦٠٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. و «الدَّارِمي»(١٣٠٢) قال: أخبرنا سهل بن حماد. و «أَبو داود»(٥١٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٥١١) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أَبو عامر، يعني عبد الملك بن عَمرو. و «النَّسَائي» ٢/ ٣، وفي «الكبرى»(١٦٠٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٢٠، وفي «الكبرى»(١٦٤٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج. و «ابن خزيمة»(٣٧٤) قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٣٧٤ م) قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا يحيى.