٦٨٠١ - عن نافع؛ أن ابن عمر كساه ثوبين، وهو غلام، قال: فدخل المسجد، فوجده يصلي، متوشحا به في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى، فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم، قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أو عن عمر، قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر (وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان، فليأتزر)(١) ثم ليصل».
⦗١٣٨⦘
قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل، وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل (٢).
- وفي رواية:«عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أو قال: قال عمر، رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠) عن ابن جُريج. و «أحمد» ٢/ ١٤٨ (٦٣٥٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جُريج. و «أَبو داود»(٦٣٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.
(١) ما بين القوسين سقط من مطبوع «المُصَنَّف» لعبد الرزاق، وأثبتناه عن «مسند أحمد» إذ رواه من طريق عبد الرزاق. (٢) اللفظ لعبد الرزاق في «المُصَنَّف». (٣) اللفظ لأبي داود.