٦٧٩١ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها»(١).
⦗١٢٥⦘
- وفي رواية:«إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها».
قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال لها: إنك لتعلمين ما أحب، فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني، قال: فطعن عمر، وإنها لفي المسجد (٢).
- وفي رواية:«لا تمنعوا، يعني النساء، المساجد، إذا استأذنكم إليها».
قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله، حين قال ذلك، فسبه (٣).
- وفي رواية:«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
فقال فلان بن عبد الله: إذا والله أمنعها، فأقبل عليه ابن عمر، فشتمه شتيمة، لم أره شتمها أحدا قبله قط، ثم قال: أحدثك عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وتقول: إذا والله أمنعها (٤).