«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: إنها حائض، قال: إنها ليست في كفك».
أخرجه أحمد (٥٥٨٩) قال: حدثنا هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، فذكره.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٩٦) قال: حدثنا ابن نُمير. و «الدَّارِمي»(١١٦٧) قال: أخبرنا محمد بن عُيينة، عن علي بن مُسهِر.
كلاهما (عبد الله بن نُمير, وعلي بن مُسهِر) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول لجاريته: ناوليني الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست بيدك (١).
- وفي رواية:«عن ابن عمر، أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله». «موقوف».
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٩١) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن هشام، عن الحسن، قال: سئل ابن عمر، عن الحائض تناول الرجل الطهور، أو الشيء، من المسجد، فقال: إن حيضتها ليست في يدها. «موقوف»(٢).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة. (٢) المسند الجامع (٧٢١٦)، وأطراف المسند (٤٩٩١)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٨٢.