٦٧٤٦ - عن عبد الله بن عُصْم، عن عبد الله بن عمر، قال:
«كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يسأل، حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة»(١).
⦗٦٦⦘
أخرجه أحمد (٥٨٨٤) قال: حدثنا حسين بن محمد. و «أَبو داود»(٢٤٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (حسين، وقتيبة) عن أَيوب بن جابر السُّحَيمي اليَمَامي، عن عبد الله بن عُصْم، فذكره (٢).
- في رواية حسين بن محمد «عن عبد الله، يعني ابن عصمة»(٣).
(١) اللفظ لأبي داود. (٢) المسند الجامع (٧٢١٢)، وتحفة الأشراف (٧٢٨٢)، وأطراف المسند (٤٣٨٧). والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الصغير» (١٨٢)، والبيهقي ١/ ١٧٩ و ٢٤٤. (٣) قال المِزِّي: عبد الله بن عُصْم، ويقال: ابن عصمة، أَبو علوان، الحنفي، العجلي. «تهذيب الكمال» ١٥/ ٣٠٥.