وفي ٣/ ١٢٥ (٢٤٣٣) قال: وقال أحمد بن سعيد (١): حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار. و «النَّسَائي» ٥/ ٢١١، وفي «الكبرى»(٣٨٦١) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو.
كلاهما (خالد الحَذَّاء، وعَمرو بن دينار) عن عكرمة، فذكره (٢).
- علقه البخاري ٣/ ١٢٥، عقب (٢٤٣٢ م) قال: وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا تلتقط لقتطها إلا لمعرف.
- أَخرجه عبد الرزاق (٩١٩٣). وأحمد (٣٢٥٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال يوم الفتح: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إلا الإذخر، فإنه حلال».
ليس فيه:«عكرمة»(٣).
(١) قال ابن حجر: قوله: «وقال أحمد بن سعيد»؛ هو الرباطي، فيما حكاه ابن طاهر، والدَّارِمي، فيما ذكره أَبو نُعيم. «فتح الباري» ٥/ ٨٧. (٢) المسند الجامع (٧٠٥٢)، وتحفة الأشراف (٦٠٦١ و ٦١٦٩)، وأطراف المسند (٣٦٥٩ و ٣٧٣٦). والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٦٣٣ و ١١٦٣٤ و ١١٩٢٧ و ١١٩٥٧)، والبيهقي ٥/ ١٩٥ و ٦/ ١٩٩. (٣) المسند الجامع (٧٠٥٣)، وأطراف المسند (٣٨٠٨).