٦٥٢٢ - عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية» (١).
- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في مصر واحد، ولا على المسلمين جزية» (٢).
- وفي رواية: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية» (٣).
⦗٤٠٠⦘
- وفي رواية: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» (٤).
- وفي رواية: «ليس على المسلم جزية» (٥).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٨٠) قال: حدثنا جَرير بن عبد الحميد. و «أحمد» (١٩٤٩) و ١/ ٢٨٥ (٢٥٧٧) قال: حدثنا جَرير.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.(٢) اللفظ لأحمد (٢٥٧٦).(٣) اللفظ للترمذي (٦٣٣).(٤) اللفظ لأبي داود (٣٠٣٢).(٥) اللفظ لأبي داود (٣٠٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.