للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٣٧٩ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛

«{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك» (١).

أخرجه البخاري ٦/ ٤٤ (٤٥٧٩) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. وفي ٩/ ٢١ (٦٩٤٨) قال: حدثنا حسين بن منصور. و «أَبو داود» (٢٠٨٩) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٠٢٨) قال: أخبرنا أحمد بن حرب.

أربعتهم (ابن مقاتل، وحسين، وابن منيع، وابن حرب) عن أسباط بن محمد، قال: حدثنا الشيباني، سليمان بن فيروز، عن عكرمة، فذكره (٢).

قال الشيباني: وحدثني عطاء أَبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس، رضي الله عنهما (٣).

- أَخرجه أَبو داود (٢٠٩٠) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما

⦗٢٥١⦘

آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، أي: نهى عن ذلك (٤).


(١) اللفظ للبخاري (٤٥٧٩).
(٢) المسند الجامع (٦٨١٥)، وتحفة الأشراف (٦١٠٠).
والحديث؛ أخرجه الطبري ٦/ ٥٢١، والبيهقي ٧/ ١٣٨.
(٣) قال ابن حجر: حاصله أن للشيباني فيه طريقين، إحداهما موصولة، وهي: عكرمة، عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها، وهي: أَبو الحسن السوائي، عن ابن عباس.
والشيباني هو أَبو إسحاق، والسوائي، واسمه عطاء، ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث. «فتح الباري» ٨/ ٢٤٦.
(٤) تحفة الأشراف (٦٢٥٦).