٦٢٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مر بشاة لمولاة لميمونة, قد أعطيتها من الصدقة ميتة, قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها, فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله, إنها ميتة, فقال, إنما حرم أكلها».
وكان سفيان ربما ذكر فيه ميمونة, وربما لم يذكره, فنحن نذكر كذا وكذا (١).
- وفي رواية: «مر النبي صَلى الله عَليه وسَلم بشاة لميمونة ميتة, فقال: ألا أخذتم إهابها, فدبغتم, فانتفعتم» (٢).
- وفي رواية: «أن داجنة لميمونة ماتت, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته» (٣).
- وفي رواية: «أنه ماتت شاة، في بعض بيوت نساء النبي صَلى الله عَليه وسَلم , فقال النبي، عليه الصلاة والسلام: ألا انتفعتم بمسكها؟» (٤).
- وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة, فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: هلا استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة, فقال: إن دباغ الأديم طهوره» (٥).
- وفي رواية: «ماتت شاة, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها, ثم دبغتموه, فاستمتعتم به» (٦).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٧) عن ابن جُريج. و «الحميدي» (٤٩٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عَمرو. و «ابن أبي شيبة» (٢٥٢٧٣) قال: حدثنا
⦗٨٨⦘
عبد الرحيم، عن عبد الملك.
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٢.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٠٠٣).
(٤) اللفظ لأحمد (٢٥٠٤).
(٥) اللفظ لأحمد (٣٥٢١).
(٦) اللفظ للترمذي.