للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦١٩٠ - عن قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والجر الأبيض، والجر الأحمر؟ فقال:

«إن أول من سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عنه وفد عبد القيس، فقال: لا تشربوا في الدُّبَّاء،

⦗٤٠⦘

والمزفت، والحنتم، ولا تشربوا في الجر، واشربوا في الأسقية، (قالوا: فإن اشتد في الأسقية؟ قال: وإن اشتد في الأسقية) فصبوا عليها الماء، قالوا: فإن اشتد؟ قال: فأهريقوه، ثم قال: إن الله، جل وعلا، حرم علي، أو حرم, الخمر, والميسر, والكوبة, وكل مسكر حرام».

قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل (١).

- وفي رواية: «إن الله حرم عليكم الخمر, والميسر, والكوبة, وقال: كل مسكر حرام» (٢).


(١) اللفظ لابن حبان.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٦٢٥ و ٣٢٧٤).