٦٠٣٢ - عن ابن وَعلَة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:
⦗٤٢٣⦘
«أهدى رجل لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم راوية خمر، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: بم ساررته، فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما»(١).
- وفي رواية:«أن رجلا أهدى إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم راوية خمر، فقال: إن الخمر قد حرمت، فدعا رجلا فساره، فقال: ما أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها، قال: فإن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: فصبت»(٢).
- وفي رواية:«عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر؟ فقال: كان لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة، عام الفتح، براوية خمر يهديها إليه, فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها, قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء»(٣).