٦٠٢٩ - عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر حرام»(١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا»(٢).
⦗٤٢١⦘
- وفي رواية:«ثمن الكلب خبيث، قال: فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه ترابا»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٧) و ١٤/ ٢٠٢ (٣٧٣٨٧) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. و «أحمد»(٢٠٩٤) و ١/ ٣٥٥ (٣٣٤٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ١/ ٢٧٨ (٢٥١٢) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد، يعني الخطابي، قال: حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو. وفي ١/ ٢٨٩ (٢٦٢٦) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ١/ ٣٥٠ (٣٢٧٣) قال: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: أخبرنا عُبيد الله. وفي ١/ ٣٥٦ (٣٣٤٥) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا إسرائيل. و «أَبو داود»(٣٤٨٢) قال: حدثنا الربيع بن نافع، أَبو توبة، قال: حدثنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو. و «أَبو يَعلى»(٢٦٠٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الجبار الخطابي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو.
كلاهما (إسرائيل بن يونس، وعُبيد الله بن عَمرو) عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن قيس بن حبتر التميمي، فذكره (٤).