«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغرر»(١).
أخرجه أحمد (٢٧٥٢). وابن ماجة (٢١٩٥) قال: حدثنا أَبو كُريب, والعباس بن عبد العظيم العنبري.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل, وأَبو كُريب, محمد بن العلاء، والعباس العنبري) عن الأسود بن عامر, قال: حدثنا أيوب بن عُتبة, عن يحيى بن أبي كثير, عن عطاء, فذكره (٢).
- في رواية أحمد؛ قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر: ضربة الغائص، وبيع الغرر: العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر: ما في بطون الأنعام, وبيع الغرر: تراب المعادن, وبيع الغرر: ما في ضروع الأنعام, إلا بكيل.