للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٠٢٨ - عن عطاء, عن ابن عباس, قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغرر» (١).

أخرجه أحمد (٢٧٥٢). وابن ماجة (٢١٩٥) قال: حدثنا أَبو كُريب, والعباس بن عبد العظيم العنبري.

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل, وأَبو كُريب, محمد بن العلاء، والعباس العنبري) عن الأسود بن عامر, قال: حدثنا أيوب بن عُتبة, عن يحيى بن أبي كثير, عن عطاء, فذكره (٢).

- في رواية أحمد؛ قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر: ضربة الغائص، وبيع الغرر: العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر: ما في بطون الأنعام, وبيع الغرر: تراب المعادن, وبيع الغرر: ما في ضروع الأنعام, إلا بكيل.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٦٥١٧)، وتحفة الأشراف (٥٩٦٧)، وأطراف المسند (٣٥٨٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٠.
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٩٦٨)، والطبراني (١١٣٤١)، والدارقُطني (٢٨٤١).