«أما الذي نهى عنه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فهو الطعام، أن يباع حتى يستوفى».
وربما قال سفيان:«حتى يكال».
⦗٤١٥⦘
قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الطعام, حتى يستوفيه, أو يستوفى».
وقال ابن عباس: أحسب البيوع كلها بمنزلته (٢).
- وفي رواية:«من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه».
قال مسعر (٣): وأظنه قال: أو علفا (٤).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يبيع الرجل طعاما، حتى يستوفيه».
قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (٥).
(١) اللفظ للحميدي. (٢) اللفظ لأحمد (٢٥٨٥). (٣) مسعر؛ هو ابن كدام، وهو راوي الحديث عن عبد الملك بن ميسرة, عن طاووس. (٤) اللفظ لأحمد (٣٤٩٦). (٥) اللفظ للبخاري (٢١٣٢).