٥٩٨١ - عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من أتى امرأته في حيضتها، فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل، فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم»(١).
⦗٣٥٦⦘
- وفي رواية:«أن رجلا غشي امرأته، وهي حائض، فسأل عن ذلك رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار»(٢).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل، فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم»(٣).
- وفي رواية:«إذا أتى الرجل امرأته، وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار»(٤).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار»(٥).
- وفي رواية:«كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يتصدق بنصف دينار»(٦).