٥٩٦٧ - عن خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد، قال: أرخص ابن عباس في المتعة، فقال له ابن أبي عَمرة الأَنصاري: ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس:
«فعلت مع إمام المتقين».
⦗٣٤١⦘
فقال ابن أبي عَمرة: اللهم غفرا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله تعالى الدين بعد.
أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٣٣) عن مَعمَر، قال: أخبرني الزُّهْري، عن خالد بن المهاجر بن خالد، فذكره (١).
- أَخرجه مسلم ٤/ ١٣٣ (٣٤١١) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس, قال: قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينا هو جالس عند رجل، جاءه رجل، فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عَمرة الأَنصاري: مهلا، قال: ما هي،
«والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين».
قال ابن أبي عَمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
لم يسم فيه عبد الله بن عباس (٢).
(١) أخرجه القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (١٣٧)، والفسوي ١/ ٣٧٣، وأَبو عَوانة (٤٠٥٧). (٢) المسند الجامع (١٥٤٤٤)، وتحفة الأشراف (٣٨٠٩ و ١٨٩٧٠). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٥.