للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٩٦٣ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛

«أن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: إنكن إذا فعلتن ذلك، قطعتن أرحامكن» (٢).

أخرجه أحمد (٣٥٣٠) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد. و «التِّرمِذي» (١١٢٥) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. و «ابن حِبَّان» (٤١١٦) قال: أخبرنا أحمد بن مُكرَم بن خالد البرتي، ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل.

⦗٣٣٨⦘

كلاهما (سعيد بن أبي عَروبَة، وفضيل بن ميسرة) عن أبي حريز، عن عكرمة، فذكره (٣).

- قال التِّرمِذي: وأَبو حَريز، اسمه عبد الله بن حسين.

- وقال أَبو حاتم بن حبان: أَبو حَريز، اسمه عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، وأَبو حَريز مولى الزُّهْري، ضعيف واهي، اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزُّهْري.

- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٦٦) عن مَعمَر، عن رجل، عن عكرمة، قال:

«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فإنهن إذا فعلن ذلك، قطعن أرحامهن»، «مُرسَل».


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (٦٤٥٧)، وتحفة الأشراف (٦١٤٣)، وأطراف المسند (٣٧٨٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٢٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٩٣٠ و ١١٩٣١).