٥٩٦٣ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»(١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: إنكن إذا فعلتن ذلك، قطعتن أرحامكن»(٢).
أخرجه أحمد (٣٥٣٠) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد. و «التِّرمِذي»(١١٢٥) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. و «ابن حِبَّان»(٤١١٦) قال: أخبرنا أحمد بن مُكرَم بن خالد البرتي، ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل.
⦗٣٣٨⦘
كلاهما (سعيد بن أبي عَروبَة، وفضيل بن ميسرة) عن أبي حريز، عن عكرمة، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: وأَبو حَريز، اسمه عبد الله بن حسين.
- وقال أَبو حاتم بن حبان: أَبو حَريز، اسمه عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، وأَبو حَريز مولى الزُّهْري، ضعيف واهي، اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزُّهْري.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٦٦) عن مَعمَر، عن رجل، عن عكرمة، قال:
«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فإنهن إذا فعلن ذلك، قطعن أرحامهن»، «مُرسَل».