٥٩٥١ - عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (١).
- وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فصمتها إقرارها» (٢).
- وفي رواية: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها» (٣).
⦗٣٢٠⦘
- وفي رواية: «الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصماتها إقرارها» (٤).
- وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أَبوها في نفسها، وإذنها صماتها».
وربما قال: وصمتها إقرارها (٥).
- وفي رواية: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: إذنها سكوتها» (٦).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».(٢) اللفظ للحميدي.(٣) اللفظ لأحمد (٢٣٦٥).(٤) اللفظ لأحمد (٢٤٨١).(٥) اللفظ لمسلم (٣٤٦٢).(٦) اللفظ لابن ماجة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.