٥٩٤٨ - عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لم ير للمتحابين مثل النكاح».
أخرجه ابن ماجة (١٨٤٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن مسلم، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، فذكره (١).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٣١٩) عن مَعمَر. وفي (١٠٣٧٧) قال أخبرنا ابن جُريج، ومعمر. و «ابن أبي شيبة»(١٦١٦٣) قال: حدثنا معاذ، عن ابن جُريج. و «أَبو يَعلى»(٢٧٤٧) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، وابن جُريج، وسفيان بن عُيينة) عن إبراهيم بن ميسرة، قال: خطب رجل شاب امرأة، قد أحبت، فأَبوا أن يزوجوها إياه، فسألت طاووسا، فقال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٣١٧⦘
«لم ير للمتحابين مثل النكاح».
وأمرني أن أزوج (٢).
- وفي رواية:«عن طاووس، يبلغ به النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح»(٣).