قال: وسمعت ابن عمر عام الأول، أنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص لهن» (١).
- وفي رواية:«عن ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت».
وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر؛
«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص لهن»(٢).
أخرجه الدَّارِمي (٢٠٦٣ و ٢٠٦٤) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم. و «البخاري» ٣ (٣٢٩ و ٣٣٠) قال: حدثنا مُعَلى بن أسد. وفي ٢/ ١٨٠ (١٧٦٠ و ١٧٦١) قال: حدثنا مسلم. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٤١٨٦) قال: أخبرنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا يحيى بن حسان. و «ابن حِبَّان»(٣٨٩٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي.
أربعتهم (مسلم بن إبراهيم، ومعلى بن أسد، ويحيى بن حسان، وإبراهيم السامي) عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (٣).
(١) اللفظ للدارمي. (٢) اللفظ للبخاري (٣٢٩ و ٣٣٠). (٣) المسند الجامع (٣٦٧٥ و ٧٦٢٤)، وتحفة الأشراف (٥٧١٠). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ١٦٣.