«أُمِر الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»(١).
- وفي رواية:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وخفف عن الحيض»(٢).
- وفي رواية:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه رخص للمرأة الحائض»(٣).
أخرجه الحُميدي (٥١٢). وابن أبي شَيبة (١٣٧٧٥). والبخاري ٢/ ١٧٩ (١٧٥٥) قال: حدثنا مُسدد. و «مسلم» ٤/ ٩٣ (٣١٩٩) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأَبو بكر بن أبي شيبة. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٤١٨٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ لمحمد. و «ابن خزيمة»(٢٩٩٩) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.