- وفي رواية:«عن سعيد بن جبير، قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: أوجب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الإحرام، حين فرغ من صلاته، ثم خرج، فلما ركب راحلته، فاستوت به قائما، أهل، فأدرك ذلك منه قوم، فقالوا: أهل حين استقلت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا البيداء، فأهل، فأدرك معه رجال، فقالوا: أهل حين علا البيداء»(١).
أخرجه أحمد (٢٣٥٨) قال: حدثنا يعقوب, قال: حدثنا أبي. و «أَبو داود»(١٧٧٠) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. و «أَبو يَعلى»(٢٥١٣) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أَبو خالد.
كلاهما (إبراهيم بن سعد والد يعقوب، وأَبو خالد الأحمر، سليمان بن حَيَّان) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا خصيف بن عبد الرَّحمَن الجزري، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).