٥٧٨٩ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن نفض، أو ردع، للمحرم»(١).
⦗١٤٩⦘
- وفي رواية:«عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران، قد غسل، فليس له نفض ولا ردع»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠١٤) قال: حدثنا ابن نُمير. و «أحمد»(٣٣١٤) قال: حدثنا يزيد. وفي ١/ ٣٦٢ (٣٤١٨) قال: حدثنا ابن نُمير. و «أَبو يَعلى»(٢٥٧٩) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. وفي (٢٦٩٢) قال: حدثنا موسى بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما (عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أَرطَاة، عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس، عن عكرمة، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٥٧٩). (٢) اللفظ لأبي يَعلى (٢٦٩٢). (٣) المسند الجامع (٦٢٣٠)، وأطراف المسند (٣٦٣٥)، والمقصد العَلي (٥٦٧ و ٥٦٨)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٢١٩ و ٥/ ١٢٩. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه، «مسند ابن عباس (٩٥٣)، والبزار، «كشف الأستار» (١٠٨٧).