٥٧٨٧ - عن أبي معبد، قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يخطب يقول:
«لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو مَحْرَم، ولا تسافر المرأة، إلا مع ذي مَحْرَم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك»(١).
- وفي رواية:«لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها»(٢).
- وفي رواية:«لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم، وجاء النبي صَلى الله عَليه وسَلم رجل، فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة؟ قال: فارجع فحج معها»(٣).
أخرجه الحُميدي (٤٧٣) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(١٥٤٠٧) و ٤/ ٤٠٨ (١٧٩٥٢) مفرقا، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أحمد»(١٩٣٤) قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ٣٤٦ (٣٢٣١) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جُريج. وفي (٣٢٣٢) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. و «البخاري» ٣/ ١٩ (١٨٦٢) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي ٤/ ٥٩ (٣٠٠٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي ٤/ ٧٢ (٣٠٦١) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان, عن ابن جُريج. وفي ٧/ ٣٧ (٥٢٣٣) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٤/ ١٠٤ (٣٢٥١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان، قال أَبو بكر: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٢٥٢) قال: وحدثناه أَبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد.