- وفي رواية:«لا يحرم بالحج، إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج، أن تحرم بالحج، في أشهر الحج»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٣٧) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «ابن خزيمة»(٢٥٩٦) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كُريب، قال: حدثنا أَبو خالد، عن شعبة. وفي (٢٥٩٦ م) وحدثنا أَبو كُريب أيضا، قال: حدثنا أَبو خالد، عن الحجاج.
كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وشعبة بن الحجاج) عن الحكم بن عتيبة، عن مِقسَم، فذكره (٣).
- أَخرجه البخاري ٢/ ١٤١، تعليقا، قال: وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: