• أخرجه التِّرمِذي (٣٣١٦) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا أَبو جناب الكلبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه، أو يجب عليه فيه زكاة، فلم يفعل، يسأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس، اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار، فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق} إلى قوله: {والله خبير بما تعملون} قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مئتين فصاعدا، قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. «موقوف»(١).
(١) المسند الجامع (٦١٩٨)، وتحفة الأشراف (٥٦٨٩). والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٦٣٥ و ١٢٦٣٦). وأخرجه موقوفا: ابن زنجويه في «الأموال» (١٣٥٢).