للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٧٠٢ - عن الحسن البصري، أن ابن عباس خطب بالبصرة، فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم، فعلموهم، فإنهم لا يعلمون؛

«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرض صدقة الفطر، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو شعير» (١).

- وفي رواية: عن الحسن، قال: خطب ابن عباس، في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، قال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم، فعلموهم، فإنهم لا يعلمون؛

«فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم هذه الصدقة، صاعا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع قمح، على كل حر، أو مملوك، ذكر، أو أنثى، صغير، أو كبير».

فلما قدم لعلي، رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء.

قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام (٢).

- وفي رواية: «فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صدقة الفطر، على كل حر، أو عبد، صغير، أو كبير، ذكر، أو أنثى، صاعا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من بر» (٣).

- وفي رواية: «فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم هذه الصدقة، كذا وكذا، ونصف صاع برا» (٤).


(١) اللفظ للنسائي ٣/ ١٩٠.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٠٤٣٥).
(٤) اللفظ لأحمد (٢٠١٨).