• أخرجه أَبو داود (١٦٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يَعلى المحاربي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غَيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
«لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال: فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
ليس فيه:«عثمان، أَبو اليقظان»(١).
(١) المسند الجامع (٦١٨٤)، وتحفة الأشراف (٦٣٨٣)، والمقصد العَلي (١١٨٠)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٣٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٠٦ و ٥٧١٧)، والمطالب العالية (٣٦٢٧). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٨٣.