«أن الله عز وجل، فرض الصلاة على لسان نبيكم صَلى الله عَليه وسَلم؛ على المقيم أربعا، وعلى المسافر ركعتين، وعلى الخائف ركعة»(١).
- وفي رواية:«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صَلى الله عَليه وسَلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٨٣٦٨) قال: حدثنا وكيع، عن أبي عَوانة. وفي
⦗٥٦٢⦘
(٨٣٦٩) قال: حدثنا قاسم بن مالك، عن أيوب بن عائذ. و «أحمد»(٢١٢٤) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا أَبو عَوانة. وفي ١/ ٢٤٣ (٢١٧٧) قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني، أَبو جعفر، عن أيوب بن عائذ. وفي ١/ ٢٥٤ (٢٢٩٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي ١/ ٣٥٥ (٣٣٣٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «البخاري» في «القراءة خلف الإمام»(٢٣٥) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «مسلم» ٢/ ١٤٣ (١٥٢١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأَبو الربيع، وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أَبو عَوانة.