٥٥٠٦ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته: الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر»(١).
- وفي رواية:«عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وأحسبه أسند ذلك إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: يقطع الصلاة: الحمار، والكلب، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصارى، والمجوس، والخنزير، قال: ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر، لم يقطعوا عليك صلاتك»(٢).
أخرجه عَبد بن حُميد (٥٧٦). وأَبو داود (٧٠٤) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري.
كلاهما (عَبد بن حُميد، ومحمد بن إسماعيل) عن معاذ بن هشام الدَّستوائي، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره (٣).