للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• أَخرجه النَّسَائي ٢/ ٦٤، وفي «الكبرى» (٨٢٩) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني شعبة، وهشام، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب.

قال يحيى: رفعه شعبة.

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٩) قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان، عن سلم (١)، عن قتادة، قال: قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض.

«موقوف» وليس فيه: «جابر بن زيد».

- وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٥٤) عن ابن التيمي (٢)، عن أبيه، عن عكرمة، وأبي الشعثاء (٣)، عن ابن عباس، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.

«موقوف أيضا»، وزاد فيه: «عكرمة».


(١) هو: سلم بن أبي الذيال.
(٢) هو: مُعتَمِر بن سليمان التيمي.
(٣) هو: جابر بن زيد.