• أَخرجه النَّسَائي ٢/ ٦٤، وفي «الكبرى»(٨٢٩) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني شعبة، وهشام، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب.
قال يحيى: رفعه شعبة.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٩) قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان، عن سلم (١)، عن قتادة، قال: قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض.
«موقوف» وليس فيه: «جابر بن زيد».
- وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٥٤) عن ابن التيمي (٢)، عن أبيه، عن عكرمة، وأبي الشعثاء (٣)، عن ابن عباس، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
«موقوف أيضا»، وزاد فيه:«عكرمة».
(١) هو: سلم بن أبي الذيال. (٢) هو: مُعتَمِر بن سليمان التيمي. (٣) هو: جابر بن زيد.