٥٤١٥ - عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد، قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع، قال: فقال الرجل: لا يكفيني، قال: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك، رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.
أخرجه أحمد (٢٦٢٨) قال: حدثنا داود بن مِهران، قال: حدثنا داود، يعني العطار، عن ابن جُريج، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، فذكره (١).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٧١٧) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزئ الصاع للجنب.
فقال عُبيد الله: لا أدري قبل الوضوء، أو بعده؟، «موقوف».
(١) المسند الجامع (٥٩٥٤)، وأطراف المسند (٣٥٥٣)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢١٨ و ٢٧٠. والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٢٥٥).