٥٣٩٧ - عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس (قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم)، قال:
«عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة، فهو بها كافر، حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان».
ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال، لا يزكي، فلا يزال بذاك كافرا، لا يحل دمه (١)، وتجده كثير المال، لم يحج، فلا يزال بذاك كافرا، ولا يحل دمه.
أخرجه أَبو يَعلى (٢٣٤٩) قال: حدثنا أَبو يوسف الجيزي، قال: حدثنا مُؤَمَّل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عَمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، فذكره (٢).
(١) في المطبوع «يحل دمه»، وأثبتناه عن «مَجمَع الزوائد»، و «المطالب»، و «الإتحاف». (٢) مَجمَع الزوائد ١/ ٤٧، والمقصد العَلي (٢٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٦)، والمطالب العالية (٢٩٠٨). والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٨٠٠).