«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة, والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا»(١).
أخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و «أَبو يَعلى»(١٥٦٤) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج.
كلاهما (معلى، وإبراهيم) عن عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا عاصم الأحول، فذكره (٢).
- ذكره ابن ماجة عقب حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول، يعني حديث الحكم، والثاني وهم، يعني هذا.
(١) اللفظ لابن ماجة. (٢) المسند الجامع (٥٨٧٦)، وتحفة الأشراف (٥٣٢٥). والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٧٤١)، والدارقُطني (٤١٧)، والبيهقي ١/ ١٩٢. قال المِزِّي: سعيد بن سعد بن أَيوب بن سعيد، أَبو عثمان البخاري، نزيل الري، روى عنه أَبو الحسن علي بن إِبراهيم بن سلمة القطان، صاحب ابن ماجة. «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٦٠.