«أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، قال: فأتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت ذاك له: فقال: أرضيت من نفسك، ومالك، بنعلين؟ قالت: نعم».
⦗٤١٢⦘
قال شعبة: فقلت له (١): كأنه أجاز ذلك؟ قال: كأنه أجازه. قال شعبة: ثم لقيته، فقال (٢):
«أرضيت من نفسك، ومالك، بنعلين؟ فقالت: رأيت ذاك، فقال: وأنا أرى ذاك»(٣).
- وفي رواية:«أن رجلا من بني فزارة تزوج امرأة على نعلين، فأجاز النبي صَلى الله عَليه وسَلم نكاحه»(٤).
- وفي رواية:«أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أرضيت من نفسك، ومالك، بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه»(٥).
(١) أي قال شعبة لعاصم بن عُبيد الله. (٢) أي قال عاصم، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، رواية أخرى. (٣) اللفظ لأحمد (١٥٧٦٧). (٤) اللفظ لأحمد (١٥٧٦٤). (٥) اللفظ للترمذي.