* قوله:(ويحرم أخذ أجرةٍ وَجُعْل عليها -ولو لم يتعينْ عليه-) انظر: ما الفرقُ بينه وبين المؤذِّن، وما ذكروه أيضًا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل؛ من أنه يجوزُ له الأخذُ، ويجوز لهم الدفعُ، فليحرر (٧).
(١) ولو لم تتعين عليه، والوجه الثاني: يجوز أخذُ الأجر إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (٦/ ٤٧٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤). (٢) وقيل: يجوز إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (٦/ ٤٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦). (٣) الفروع (٦/ ٤٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦). (٤) المحرر (٢/ ٢٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧). (٥) وقيل: لا يجوز للحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها. الفروع (٦/ ٤٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧). (٦) والوجه الثاني: لا تقبل. الفروع (٦/ ٤٧٨)، والمبدع (١٠/ ١٩٣)، انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧). (٧) وذلك إن لم يجعل له شيء من بيت المال. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٦٦)، =