كما لو شَهدتْ بينةٌ: "أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ: ". . . بنصفِها" (١).
فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال: "احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ (٢).
ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ (٣).
ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها (٤).
وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه. ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- (٥).
ــ
* قوله: (بنصفِها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح (٦).
* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي (٧)، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (٨).
(١) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).(٢) الفروع (٦/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).(٣) الفروع (٦/ ٤٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).(٤) والوجه الثاني: لا تجب الكتابة. الفروع (٦/ ٤٧٣)، والمبدع (١٠/ ١٨٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٥).(٥) الفروع (٦/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٩١).(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٤)، انظر: المحرر (٢/ ٢٢٣)، والفروع (٦/ ٤٧٣)، والمبدع (١٠/ ١٨٩)، والإنصاف (١٢/ ٤).(٧) بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧).(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute