والقائمةُ: كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو إجارتَها -إن اختَلفا في قيمتها، أو أجْرِ مثلِها-: أخِذ بمن يصدِّقُها الحِسُّ؛ فإن احتَمَلْ: أُخِذ ببينةِ الأكثرِ (٣). . . . . .
ــ
وتعليله في الشرح (٤).
* قوله:(والقائمةُ)؛ أي: والعينُ القائمةُ (٥).
= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢ - ٣٢٩٣). (١) وعنه: تسقطان لتعارضهما. وقيل: يثبت الأكثر، وقيل: يقرع. الفروع (٦/ ٤٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، والمقنع (٦/ ٢٩٨) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٨ - ٣٢٨٩). (٢) فإنه يثبت الأقل على الرواية الأولى. وأما على الرواية الثانية -وهي رواية التساقط-، فلا. الفروع (٦/ ٤٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩). (٣) التنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩). (٤) حيث قال الفتوحي: (لأن شهادة المشهود لهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غيرُ معتبر، وكذا لو صدق الجميع بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة، فلا يقبل، وكذا لو كذب الجميع؛ لأنه يصير كمن لا بينة له). معونة أولي النهى (٩/ ٣١٣). وهو ما علل به البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٣). (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٤).