أو تصديقِ وارثٍ (١).
وإن قال: "أسلمتُ في محرَّم، وماتَ في صفرٍ"، وقال الوارثُ: "مات قبلَ محرَّمٍ": وَرِثَ (٢).
ولو خَلّفَ حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان قِنًّا، فادَّعى: "أنه عَتَق وأبوُه حَيٌّ" -ولا بينةَ-، صُدِّق أخوه في عدم ذلك (٣).
وإن ثبت عِتقُه برمضانَ، فقال الحرُّ: "مات أبي بشَعْبانَ". . . . . .
ــ
* قوله: (ورث)؛ لأن الأصل بقاء حياته إلى صفر قياسًا على تعليلهم الآتي، وصرح به هنا أيضًا، فراجع الحاشية (٤).
* قوله: (صدق أخوه في عدم ذلك)؛ لأن الأصل بقاءُ الرقِّ (٥)، ومدَّعي الأصل لا يُكلف البيانَ، ولأنه مدَّعًى عليه، ولعل المراد: صُدِّق بيمينه، فراجع.
= والرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يرث؛ لأن المواريث قد وجبت لأهلها. وعليه عامة الفقهاء. المغني (٩/ ١٦٠).(١) الفروع (٦/ ٤٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٥)، والمقنع (٦/ ٣٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).(٢) المصادر السابقة.(٣) الإنصاف (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨.وهو حاصل معونة أولي النهى (٩/ ٣١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute