ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ (١).
ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ](٢)، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ. . . . . .
ــ
قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين. انتهى (٣).
وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا (٤).
* قوله:(أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته:[أنه يرثُ](٥)؛ ترغيبًا له في الإسلام (٦) وتقدَّم.
= ٢٣٨، كما نقله عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٧٠. (١) وحكي عن أبي بكر في مسألة الزوجة والأخ: أن لها الربع، والباقي للابن والأخ نصفين، وحكي عن غيره: لها الثمن، والباقي للابن والأخ نصفين. المحرر (٢/ ٢٣٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط". (٣) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٣١٠)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢). (٤) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والمبدع (١٠/ ١٨٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٦) هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب، وهذا أحد مفردات المذهب كما ذكره المؤلف. =