وتُقدَّم الناقلةُ -إذا عُرِف أصلُ دينِه- فيهنَّ (١).
ولو شَهدتْ: "أنه ماتَ ناطقًا بكلمةِ الإسلام"، وأخرى: "أنه مات ناطقًا بكلمةِ الكفر": تساقطَتا، عُرِف أصلُ دِينِه، أوْ لَا (٢).
وكذا: إن خَلَّفَ أبوين كافرَيْنِ، وابنَيْنِ مسلِمَيْنِ، أو أخًا وزوجةً مسلمَيْن، وابنًا كافرًا (٣).
ــ
خلاف (٤) الظاهر؛ ولأن المرتدَّ لا يُقَر على رِدَّته (٥).
* قوله: (أو أخًا وزوجةً (٦) مسلمين، وابنًا كافرًا. . . [إلخ]) (٧) اعترضه شارح المحرر؛ بأنه يفضي إلى إقرار الزوجة المسلمة بيد الكافر، وهو مشكل على القواعد (٨).
(١) المحرر (٢/ ٢٣٤)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).(٢) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).وفي المحرر (٢/ ٢٣٣): تتعارضان فتتساقطان، أو تستعملان بقسمة أو قرعة.(٣) المحرر (٢/ ٢٣٤)، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١)، وفي المقنع (٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦) مع الممتع: إن خلف أبوين كافرين وابنين مُسلمين، فالقول قولُ الأبوين، ويحتمل أن القول قولُ الابنين، وإن خلف أخًا وزوجة مسلمين وابنًا كافرًا، فالقول قولُ الابن على قول الخرقي، وقال القاضي: يُقرع بينهما.(٤) في "ب": "بخلاف".(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٢٣٩١).(٦) في "ج" و"د": "وزوجته".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٨) نقله عنه البهوتي في: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute