وقال بعضهم (١): "الحكمُ بالموجَب يستديِر صحةَ الصيغةِ، وأهليَّة التصرف. ويزيدُ الحكمُ بالصحة كونَ تصرُّفهِ في محلِّه".
وقال أيضًا: "الحكمُ بالموجَبِ هو: الأثرُ الذي يُوجِبُه اللفظ، وبالصحة: كونُ اللفظِ بحيثُ يترتَّبُ عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . .
ــ
فالحكمُ بالموجب على هذا القول عامٌّ فيهما، والحكمُ بالصحة] (٢) أخصُّ منه، فبينهما على هذا القول عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.
* قوله: (وقال بعضُهم)، وهو الشيخ الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ، وتبعه ابنُ قُندس (٣).
* قوله: (يستدعي صحةَ الصيغِة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة (٤).
* قوله: (كونَ تصرُّفه في محلِّه) (٥)؛ ككونه متصرِّفًا فيما له التصرُّفُ فيه (٦).
* قوله: (وهو الأَثَرُ)؛ أي: الحكمُ بالأثر، لا أنه الأثرُ نفسُه (٧).
* قوله: (بحيث يترتَّب عليه الأثرُ) من انتقال الملك والحيازة (٨).
(١) وهو ابن السبكي. المصدران السابقان.(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٣) معونة أولي النهى (٩/ ٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٠).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥)، وزاد: (أو صيغة الوقف أو العتق كذلك).(٥) في "ج": "محل".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥).(٧) المصدر السابق.(٨) المصدر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute