وتنفيذُ الحكم يَتَضَّمنُ الحكمَ بصحةِ الحكم المنفَّذِ. وفي كلام الأصحاب ما يَدُلُّ على أنه حكمٌ. وفي كلام بعضهم: أنه عملٌ بالحكم، وإجازةٌ له، وإمضاءٌ؛ كتنفيذِ الوصيةِ (١).
والحكمُ بالمُوجَبِ: حكمٌ بموجَبِ الدعوي الثابِتة ببيِّنةٍ أو غيرِها. فالدعوة: المشتمِلةُ على ما يقتضِي صحةَ العقدِ المدعَى به، الحكمُ فيها بالموجَبِ: حكمٌ بالصحةِ. وغيرُ المشتملةِ على ذلك، الحكمُ فيها بالموجَبِ ليس حكمًا بها (٣).
ــ
* قوله:(وتنفيذُ الحكم. . . إلخ) انظر هذا مع قول شارح المحرر في باب طريق الحكم وصفته: (نفس الحكم في شيء لا يكون حكمًا بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه حاكم آخرُ، لزمه إنفاذه؛ لأن الحكم المختلَف فيه صار محكومًا به، فيلزمه تنفيذُه كغيره)(٤).
(١) المبدع (١٠/ ٤٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٠)، وزاد: قال ابن نصر اللَّه: والظاهر أنه ليس بحكم بالمحكوم به؛ إذْ الحكمُ بالمحكوم به تحصيلُ الحاصل، وهو محال. انتهى. (٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٠). (٣) قاله ابن نصر اللَّه. المصدران السابقان. (٤) ممن نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٨١ - ٨٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٤)، كما أشار إليه في كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٠). (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٨٥) مختصرًا، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٥). (٦) في "ج": "وحنيذ"، وهو ساقط من: "ب".