ولما نقل أبو جعفر النحاس عن الشعبي قوله:«لما نزلت: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} لحقتهم منها شدة حتى نسخها ما بعدها»، علق عليه، فقال:«وفي هذا معنى لطيف، وهو أن يكون معنى نسختها: نسخت الشدة التي لحقتهم؛ أي: أزالتها»(١).
٢ - يرى علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - أن المرأة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراً، أخذاً بمدلول قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(٢) وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(٣).
وقد أنكر ابن مسعود - رضي الله عنه - ذلك، وبين أن انتهاء عدتها بوضع ما في بطنها، وقال:«نسخت سورة النساء القصرى كل عدة: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، أجلُ كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها»(٤).
واستدل بتأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة، فعن مسروق قال: «قال ابن
(١) الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، ونحوه في فتح الباري لابن حجر (٨/ ٢٠٧)، وأثر الشعبي في: سنن سعيد بن منصور (٣/ ١٠١٧)، وجامع البيان (٥/ ١٣٥). (٢) سورة البقرة من الآية (٢٣٤). (٣) سورة الطلاق من الآية (٤)، وانظر ما تقدم (ص ١٨٧). (٤) الدر المنثور (٦/ ٢٣٦)، وانظر الإيضاح لمكي (ص ١٨٤).