فالترتيب بين الحج والعمرة الذي فهمه المعترضون على ابن عباس من الآية غير مراد بالقياس على الآية الأخرى، والتي يتفق ابن عباس ومعارضوه على عدم إرادة الترتيب فيها.
٢ - وقيل لمجاهد: «أليس الله عز وجل يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}(١)، أفليس الأمة من النساء؟ ، فقال مجاهد: قد قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}(٢) أفليس العبد من الرجال؟ ، أفتجوز شهادته؟ » (٣).
فسائل مجاهد فهم من الآية أن الأَمَة داخلة في عموم النساء، والله يقول:{مِنْ نِسَائِهِمْ}، فيقع الظهار منها، وكان مجاهد لا يرى الظهار من الأمة، فلما عورض بهذه الآية، بيَّنَ أن العبد لا تجوز شهادته مع كونه داخلاً في عموم الرجال في قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}.
وعلق ابن عبد البر على كلام مجاهد بقوله: «كما كان العبد من الرجال غير
(١) سورة المجادلة من الآية (٣). (٢) سورة البقرة من الآية (٢٨٢). (٣) سنن سعيد بن منصور (٣/ ٩٩١)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٦١)، وجامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٠٨).