فلما كان الأمر متعلقاً بالاجتهاد لم ينقض عمر ما قضى به علي وزيد، وعلل ذلك بأن الأمر مبناه على الرأي والاجتهاد، ولو كان في مخالفة نص من الكتاب والسنة لرده.
٢ - لما اختلف عثمان مع أبي ذر بخصوص معنى قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} لم يلزم عثمان أبا ذر بالرجوع عن رأيه؛ لأن الأمر مبناه على الاجتهاد (٢).
٣ - ولام علي بن أبي طالب عثمان - رضي الله عنهما - حين بلغه أنه منع من التمتع في الحج، فقال عثمان:«وهل نهيت عنها؟ ! إني لم أنه عنها، إنما كان رأياً أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه»(٣).
٤ - وتقدم قول علي لقضاته بأن يقضوا بما كانوا يقضون به، وإن كان مخالفاً لرأيه، كما جاء في سبب القصة، حيث كان يرى هو وعمر - رضي الله عنهما - في خلافة عمر عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ثم رجع عن ذلك فرأى جواز بيعهن، فقال له عَبيدة السلماني:«رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة»،
(١) جامع بيان العلم فضله (٢/ ٥٩). (٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٢٧٥). (٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٩٢)، وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند (٢/ ١١٥).