قوله:(قَالَ (٢) إِلا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتَأْوِيلانِ) (٣) قال محمد: إن أصاب الصيد بمصر فأطعم في المدينة أجزأه بخلاف العكس (٤)، واختلف هل هو تفسير أو خلاف؛ وإليه أشار بقوله:(إِلا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتَأْوِيلانِ) وقال أصبغ: يجزئ حيث شاء إذا أخرج (٥) على سعر البلد المحكوم فيه (٦).
قوله:(أوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ) هكذا قال في المدونة: وإنما وجب في كسر المد يوم (٧)؛ لأنه لا يمكن إلغاؤه، ولا يتبعض الصوم فلم يبقَ إلا جبره بالإكمال كالأيمان في القسامة.
قوله:(فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ) هذا مما لا إشكال فيه؛ لأن البدنة تقارب النعامة في القدر والصورة، وتقدير كلامه فالنعامة فيها (٨) بدنة أو نظيرتها بدنة، أو ففي النعامة بدنة.
قوله:(وَالْفِيلُ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ) أي: وكذلك في الفيل بدنة ذات سنامين وهي البدنة الخراسانية، وقيل: قيمته طعامًا لغلاء عظامه ولا ينظر إلى شبع لحمه.
قوله:(وَحِمَارُ الْوَحْشِ وَبَقَرُهُ بَقَرَةٌ) أي: وفي كل من حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة. ابن شاس: وكذلك في الإبل بقرة (٩).
قوله:(وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ شَاةٌ) أي: وفي الضبع شاة، وكذلك في الثعلب شاة، ولم يذكر ابن شاس في الضبع (١٠) خلافًا في ذلك (١١)، وحكى في الثعلب قولين أحدهما: أن
(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٤. (٢) قوله: (قَالَ) ساقط من (ز). (٣) قوله: (قوله: "قال إلا أن يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فتَأْوِيلانِ") ساقط من (ن ٢). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٠. (٥) في (ز): (خرج). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٠. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٤. (٨) قوله: (فيها) زيادة من (س). (٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٠٢. (١٠) قوله: (في الضبع) زيادة من (س). (١١) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن ٢).