فيها الضم والقصر، وأما التي بأعلى مكة فبالفتح والمد منونًا (١).
قوله:(وَرُكُوعُهُ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ تَنَفُّلِهِ) يريد: أنه يستحب من طاف قبل الغروب وصلى المغرب قبل ركعتي الطواف أنه (٢) يبدأ بركعتي الطواف قبل أن يتنفل، وروي ذلك عن مالك (٣).
قوله:(وَبِالْمَسْجِدِ) أي: ومما يستحب أيضًا إيقاع ركعتي الطواف في المسجد الحرام، نصَّ عليه الباجي (٤).
قوله:(وَرَمَلُ مُحْرِمٍ مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَو بِالإِفَاضَةِ لِمُرَاهَقٍ) يريد: أن المحرم من التنعيم أو الجعرانة أو الطائف للإفاضة إذا كان مراهقًا يستحب له الرمل، وهو مذهب المدونة (٥)، وقال ابن كنانة وابن نافع: حكمه في ذلك حكم من طاف طواف القدوم (٦).
قوله:(لا تَطَوُّعٍ وَوَدَاعٍ) أي: فلا يرمل فيهما.
قوله:(وَكَثْرَةُ شرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ وَنَقْلُهُ) هكذا حكي في الذخيرة وغيرها عن ابن حبيب قال: يستحب الإكثار من شرب ماء رْمزم والوضوء منه (٧). ويستحب نقله من مكة إلى غيرها من بلاد المسلمين.